الزيادة في الثَّمن المؤجل عن الثمن الحال

سألني شخص: أنا عندي مكينة التصوير الشمسي، إذا دفع لي مصور نقدًا أكلفه 125 روبية، وإذا دفع إلى أجل أزيد في الكلفة مثلًا يصير 150 روبية. هل هذا جائز أو يعتبر ربا؟ علمًا بأن هذا عقد إجارة أو شبه الاستصناع وليس البيع بين من أراد تصوير الكتب مثلًا وصاحب المكينة أو آلة التصوير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج فيما ذكرت؛ فإنه يجوز زيادة السعر في البيع المؤجل عن البيع الحاضر، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة بذلك وهذا هو نصُّه تتميمًا للفائدة:
تجوز الزيادة في الثَّمن المؤجل عن الثَّمن الحالِّ، كما يجوز ذكرُ ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصحُّ البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردُّد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend