الرجوع عن بيع شقة لنصراني لبيعها لمسلم

اتفقت على بيع شقة لنصراني، واتفقنا على السعر، وبعد ذلك ظهر لي مسلم طلب مني شراءَ الشقة وبنفس المطلوب. فهل أبيع للمسلم أم التزم مع النصراني بالاتفاق أم لا يجوز بيع العقارات أصلًا لهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد مضت الصفقة، فإن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا مضت الصفقة، وصار كل منهما أولى بما في يدِه(1).
والأصلُ جواز التعامل مع غير المسلمين بيعًا وشراءً، سواء أكان في العقارات أم في غيرها، ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعامًا بنسيئة ورهنه درعه(2).
لا يستثنى من ذلك إلا إذا ترتب على مثل هذا البيع مفسدةٌ، كبيع السلاح لمن يقتل به معصوم الدم، أو بيع الدور أو الأراضي لمن يريد استخدامها في محرم كبيع الخمر أو الخنزير، أو إقامة معبد شركي، ونحوه، ومثل هذا يحرم سواء أبيع لمسلم أو لغير مسلم؛ لما تمهد من النهي عن كل بيعٍ أعان على معصية مقصودة أو مباشرة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وكبيع الدُّور والأراضي لغاصب يريد الاستيلاء على أراضي المسلمين، وتحويلها إلى أرضٍ لهم، كما هو الحال في بيع الأرض للصهاينة في فلسطين المحتلة، ونحوه، وما عدا ذلك هو على أصل الحل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 07 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend