حد علمى أن عقد الإيجار للمنازل والحوانيت ونحوها لابد أن يحدد بمدة، ولا أعلم خلافًا للعلماء في ذلك، هل هذا صحيح ولم يخالف في ذلك أحد؟ وإذا كان كذلك فما الحل الفقهي والقانوني للخروج من أزمة العقود المفتوحة الأجل؟ وما الدليل على أن عقد الإجارة لابد أن تحدد مدته؟ وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا نعلم خلافًا بين أهل العلم على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكًا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
جاء في «المغني»: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
وقال في موضع آخر من «المغني»: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة، كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه والمعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. انتهى.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار تم باسم القانون وليس باسم الشريعة، ولا يرضى عنه ملاك العقارات، وقد علمت أنه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1)، والقانون كما علمت أيها الموفق لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.
والمخرج من هذه الأزمة- بعد أن طال عليها الأمد- أن يُعاد النظر في هذا القانون، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية التي استقرت في ظل هذا الخلل، والزلزال الذي سيترتب على التغييرالمفاجئ.
فيجتمع الخبراء والفقهاء لرسم معالم الخروج من هذه الأزمة، وتتدخل الدولة لإعانة المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها، وقد بدأ ذلك بالفعل، وعلى المستوى الفردي ينبغي على مستأجري هذه العقارات السعي في استطابة نفوس ملاك هذه العقارات برفع القيمة الإيجارية إلى النحو الذي تطيب به نفوسهم، ولو إلى حين، إلى أن يمتهد سبيل نهائي للخروج من هذه الأزمة.
وإن المستأجر الذي يستغني عن هذه العقارات بما أفاء الله عليه من رزقه ينبغي أن يبادر إلى رد العقار إلى ملاكه، وألا يتعنت ببقائه فيه رغم استغنائه عنه. الله تعالى أعلى وأعلم
_________________
(1) متفق عليه.