عزيزي الشيخ، أمَّنت شخصًا على شراء سيارة لي، فاكتشفت أنه كذب عليَّ عند شراء السيارة بقوله: إنها كانت لمدير شركة، فاضطررت لبيع السيارة بعد ذلك عندما علمت أنها كانت لموظف في شركة تأجير، هل يلزم الشخص تعويضي عن المبلغ الذي خسرته أم لا يلزمه؛ لأني فوَّضته في شراء السيارة شفاهة؟ جزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا يلزم شرعًا للوفاء بالعقود ولا للتعويض عن الإخلال بها أن تكون عقودًا مكتوبة، بل يجب ذلك وإن كانت عقودًا شفهية، ما لم ينصَّ على أن نفاذ هذه العقود متوقف على توثيقها كتابة، فإن للكلمة شرفها وجلالها في الشريعة، والمسلم يدخل في الإسلام بكلمة، وقد يخرج منه بكلمة، ويُطلِّق زوجته بكلمة، فما أجلَّ الكلمة وما أعظم خطرها!
ثم يبقى النظر بعد ذلك في مدى تفاحش هذا الغبن الذي وقع عليك بسبب هذا الكذب، فإن كان غبنًا فاحشًا مما لا يتغافر في مثله في البيوعات فإنه يلزمه تعويضك، ويرجع في تقدير ذلك إلى الخبراء، فأتمروا بينكم بمعروف، وإن طابت نفسك بالعفو فذلك أقرب للتقوى. والله تعالى أعلى وأعلم.