ما الحكم إذا قمت بشراء سلعة وُصفت لي وصفًا غير دقيق؛ بحيث لم أكن أعلم صفة السلعة بالضبط ولكني قمت بشرائها على أن تكون ما أريد، وإن لم تكن فالسعر لم يكن كبيرًا فحينها لن أكون قد خسرت كثيرًا. وقد علمت أنه لا يصح البيع مع وجود جهالة كما في هذه الحالة، ولكني علمت بهذا بعد شرائي للسلعة وكانت كما كنت أرجو أن تكون عليه، فسؤالي هو: هل يحق لي الانتفاع بهذه السلعة أم يجب التخلص منها؟ وما معنى أن البيع لا يصح؟ هل معنى هذا أني لا أمتلك السلعة؟ وإن كان كذلك فهي ملك من؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في البيع إن يعاين الشيء المبيع معاينة تامة نافية للجهالة أو أن يوصف وصفًا دقيقًا تامًّا نافيًا للجهالة؛ وذلك قطعًا للخصومات ومنعًا للمنازعات.
ومعنى فساد البيع أن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه، فيفسخ العقد ويعاد إلى البائع سلعته وإلى المشتري ثمنه.
ولا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغه، فإذا لم تكن على علم بهذا الشرط ثم عقدت هذا العقد وتسلمت السلعة وأنت راض عنها فلا حرج عليك في تمولها والانتفاع بها؛ على ألا تعود إلى مثلها في المستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم.