البيع بالأجل للآمر بالشراء مع زيادة في ثمن المبيع

أفتونا فضيلة الشيخ مأجورين للأهمية.
شخص يقوم بأخذ صديق له يريد سلعةً معينة- مثلًا ثلاجة- فيقوم هذا الشخص بأخذ صديقِه إلى المحل ويدفع ثمنها نقدًا 3000 آلاف مقابل أن صديقه سيشتريها بـ4000 تقسيطًا فهل هذا جائزٌ؟
مع العلم أن الثلاجة سوف يأخذها صديقه من المحل نفسه الذي دفع الشخص المال فيه دون أن ينقلها الشخص إلى مكان آخر توفيرًا للمال والجهد، وصديقه معه الذي سوف يأخذ بالتقسيط عند الشراء من هذا المحل، فهل ذلك جائز؟ بارك الله فيكم.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذا هو بيعُ المرابحة للآمِر بالشراء، ولا بد أن يتمَّ البيع أولًا لحساب هذا المستثمِر، وأن يتملكه بالفعل، حتى لا يبيع ما لا يملك(1). فإذا تملكه جاز إعادة بيعه بالتقسيط بسعر أعلى.
ومن الفقهاء من اشترط أن يحوزُه التاجر إلى رَحلِه قبل إعادة بيعه، ومنهم من جعل ذلك في الأطعمة فقط.
وعلى كل حال إذا دخل الشيء المبيع تحت مسئولية هذا المستثمر بالكلية، وانقطع عنه نظرُ البائع بالكلية، فلا حرج في إعادة بيعه في هذه الحالة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (3/402) حديث (15346)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1232) و(1233)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيعِ ما ليس عندي أبتاعُ له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7206).

تاريخ النشر : 20 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend