شخصٌ يُريد أن يدخل شركةً مع أحد الأشخاص بنسبةٍ من رأس المال، ويُريد أن يأخذَ نسبةً وليس مبلغًا محددًا وثابتًا من الرِّبح والخسارة، بغض النَّظَر عن المكسب والخسارة. فما حكمُ ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا كان هذا الشريكُ يُريد لنفسه نسبةَ الربح بحَسَب ما يرزق اللهُ عز وجل وما يتَّفق عليه الشُّركاء فلا حرج في ذلك، وإنما الحرجُ والمحظور أن يشترطَ لنفسه مبالغَ بعينها مقطوعةً، أو نسبةً من رأس المال مثلًا فهذا هو الاشتراط الفاسد، وأما الخسارة فينبغي أن يكونَ اقتسامها بين الشركاء بحسب رءوس الأموال.
ولمزيدٍ من التوضيح: لو اشترك ثلاثةٌ في شركة برءوسِ أموالٍ متساويةٍ، فإن لهم أن يتَّفقوا على تقسيم الرِّبح على ما يشاءون، فقد يجعلون لأحدهم نصفَ الرِّبح لتميُّزه وخِبْرته، ويقتسم الشريكان الآخران النصفَ الباقي، أمَّا الخسارة فلابُدَّ أن تكونَ بينهم بنِسَب رءوس أموالهم، أي لابُدَّ أن يقتسموها فيما بينهم أثلاثًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.