هل طبيعة العقد من حيث الجواز أو اللزوم وعدم التأقيت وما إلى ذلك من وضع الفقهاء أو من نصوص الشرع؟ لأنني سمعت من يقول: يجوز اشتراط التأقيت في عقد البيع؛ لأن الأصل في العقد الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمه، ولا يوجد دليل في هذا الصدد، هل هذا صحيح؟ ومن فضلكم أريد أن تذكروا بعض المؤلفات في هذه المسألة. جزاكم الله الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء، وهو في اصطلاح الفقهاء: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
والأصل في العقود والشروط الحل في الصحيح من قولي العلماء، إلا شرطًا أو عقدًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
والبيع الذي عرفه المسلمون هو تمليك دائم للأعيان، أما الإجارة فهي تمليك مؤقت للمنافع، فما يراد من المصالح في التمليك المؤقت يمكن تحقيقه من خلال الإجارة وليس البيع، ولكلٍّ مِن البيع والإجارة أحكامه الفقهية، ومنها ما هو مشترك بين البيع والإجارة، ومنها ما هو خاص بكل منهما، وقد يتذرع بالبيع المؤقت إلى الربا، كما كان يحدث في بيع الوفاء؛ وهو بيع بشرط التراد، أي متى قدر البائع على رد الثمن رد إليه المشتري السلعة، وهو بيع يتحيل به على قرض بزيادة حيث يكون ثمن السلعة هو القرض ومنافع المبيع في مدة البيع هي الزيادة الربوية، ومتى رد البائع الثمن (أي القرض في حقيقة الحال)، رد إليه المشتري السلعة التي يتحيل بتمليك منافعها على الزيادة الربوية، والشريعة تحرم الربا وتقطع الذريعة إليه فليُتَنبَّه.
وبناء على ذلك فلا تجوز البيوع المؤقتة لتنافي ذلك الشرط وهو التوقيت مع مقتضى العقد. والله تعالى أعلى وأعلم.
ويمكنكم الرجوع إلى كتابنا «ما لا يسع التاجرجهله»، وتجدونه على موقعنا. والله تعالى أعلى وأعلم.