شيخي الفاضل، أشارك في شركة في مجال البرمجيات والتسويق لمنتجات الكمبيوتر، هل يجوز استقدام عمالة من شركات منافسة عن طريق إغرائهم بالمرتب الأفضل والمميزات الأخرى أم هذا لا يجوز لأنه يعتبر من البيع على بيع أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد نظَّمت العقودُ المعاصرة العلاقةَ بين العاملين وجهات عملهم في امتداد العقود إلى أجل معلوم، ويجوز للعامل قبيل نهاية عقده أن يُعلم جهة العمل بعدم رغبته في تجديد العمل، وهو حقٌّ مكفول لجهة العمل كذلك، وينبغي على جهة العمل أن تهتَمَّ بالعاملين لدَيْها، وأن تنشئ لديهم انتماءً إلى جهة العمل وحرصًا على استدامة العمل لديها بما تقدمه من منح وحوافز وفرص تدريبية ونحوه.
وفي الجملة لا ينبغي لمؤسسة أن تعمد إلى عامل بعينه في مؤسسة زميلة لكي تغريه بترك عمله لدى هذه المؤسسة والانضمام إليها فأحسبه يدخل في جملة ما نهي عنه من البيع على البيع، والسوم على السوم(1).
ولكن يجوز لأي جهة عمل أن تعلن إعلانًا عامًّا عن وظيفة شاغرة، وأن تذكر في إعلانها من المزايا والحوافز ما يُرغِّب النَّاس في العمَلِ لديها. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «النكاح» باب «تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» حديث (1413) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسُم الرجل على سومِ أخيه.