ادخار المال بالعملة الأجنبية خوفًا من تدهور عملة البلد

كنت أريد أن أعرف: هل يجوز تحويل مبلغ من المال إلى عملة أجنبية للادخار بدلًا من ادخارها بنفس عملة البلد خوفًا من تدهور عملة البلد؛ وذلك عن طريق أني أقوم بسحب أموالي من ماكينة الصرف من بلد أجنبي ثم أرجع إلى بلدي بهذه الأموال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا العمل قد يجوز بالجزئية، ولكنه لا يشرع بالكلية، فلو أن كلَّ فرد فعل ما تريد أن تفعله لتضرر الاقتصاد الوطني من وراء ذلك تضررًا فاحشًا، فابحث هذه المسألة مع بعض أهل الدين من رجال الاقتصاد، واستصحب أنه لا ضرر ولا ضرار(1)، وأن «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْـمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يوم الْقِيَامَةِ»(2).
ونسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبةً. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) فقد أخرج الحاكم في «مستدركه» (2/66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/69) حديث (11166)، والدارقطني في «سننه» (3/77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250).

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 27) حديث (20328)، والطبراني في «الكبير» (20/ 210) حديث (480)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 15) حديث (2168) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 101) وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه زيد بن مرة أبو المعلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend