اتَّفقت مع شخص على إعطائه عشرين ألف جنيه للمتاجرة فيها مع تجارة له قائمة بنسبة الثلث من المكسب، واشتمل الاتفاق على أن يتم الجرد للبضاعة قبل وضع مالي ثم يتم الجرد كلَّ سنة من تاريخ أَخْذ مالي حتى يعرف المكسب من الخسارة وحساب زكاة المال وآخذ خمسَمائة جنيه كلَّ شهر كسلفة تُسوَّى آخر السنة، مع التأكيد مرارًا على ضرورة الالتزام بما في العقد، وهو ما ذكرته.
إلا أنه عند نهاية السنة لم يلتزم بشيء، ويُريد أن يجعل المبلغ الذي أخذته كسلفةٍ هو نصيبي من المكسب، ودَفَع لي زيادةً على ذلك زكاةَ مالي، ويُريد أن يزيدني كلَّ شهرٍ مائةً وخمسًا وعشرين جنيهًا، ويقول: أنا أرضى ذلك طواعىة. فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فما هي الصورة الشرعية لهذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فما اقترحه صاحبُك لا يحل، وهو من الربا المحرم؛ لأن الزيادة المشترطة في القروض ربا بالإجماع.
والتراضي على هذه الصورة من قِبل صاحبك لا يُفيد؛ لأن التراضي على المحرمات لا يجعلها من المباحات، أفرأيت التراضي على الزنى هل يجعله من المباحات؟ اللهم إلا في شرائع الفرنجة وقوانين غير المسلمين؟!
والصورة المشروعة أن تدخل معه شريكًا في هذه التجارة، وأن تجعل ما تأخذه مشاهرةً دفعة تحت حساب التسوية، ثم ينظر- كما تفضَّلت- آخر العام في حسابات الأرباح والخسائر، فيتم تسويةُ ما لك وما عليك، وتستأنِفَا مشاركةً جديدة في كل عام تستقل بحسابات أرباحها وخسائرها، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم.