التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لأخت زوجته للولادة

حول حكم التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لأخت زوجته للولادة

السؤال:

فضيلة الشيخ، لما مات أبي رحمه الله وكان عمري 14 سنة، فانتقل الميراث إلى المجلس الحسبي لأني قاصر،

ولما أتممت 21 سنة سحبت الأموال، وعرفت أصل المبلغ من الفوائد التي نزلت عليه خلال هذه السبع سنين،

فجنبت هذه الفوائد ولم أستخدمها إلى الآن. فماذا أفعل في هذه الأموال؟

وأيضا بالنسبة لهذه الأموال يا فضيلة الشيخ، فإن أخت زوجتي على مشارف الولادة، وهي وزوجها لا يجدون

ثمنَ الولادة رغم أن مستواهم المادي جيد، لكن لأن ثمن الولادة أكثر من المصاريف المعتادة فهم لا يجدونه.

فما حكم التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لأخت زوجتي للولادة وهل يجوز أن يُعطَوا من هذه الفوائد على

سبيل الهدية أو الدَّين؟ علمًا بأني ليس لدي أموال أُخرى لأعطيهم منها، وزوج أخت زوجتي لا يدري كيف يُدبِّر ثمن الولادة،

وهم في كرب بسبب هذا الضيق.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فهذه الأموال لا تتموَّلها، ولا تتركها للمصرف الربوي، وإنما تأخذها، وتتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة.

ولا حرج في أن تبذل منها لمن لا يجدون مصروفات الولادة من أقاربك إعانةً له على ذلك، فهذا من جملة المصارف العامة

التي توجه إليها مثل هذه الأموال. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

 

تاريخ النشر : 18 مارس, 2022
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend