عمل الشركة حسابات إجبارية للموظفين في بنوك ربوية وتخصم من رواتبهم

شركة تخصم من رواتب العاملين لديها خصمًا إجباريًّا لتضع تلك الأموال في صناديق تُسمي أحدهما ادخارًا والآخر إسكانًا. وهذه الأموال تُوضع في بنوك ربوية، وعند خروج العامل على المعاش يُصرف له مبلغٌ من كل صندوق بحسب مدة خدمته.
السؤال الأول: ما حكم تلك المعاملة بالنسبة للموظف الخارج على المعاش؟
السؤال الثاني: الشركة لها فرع يعمل فيها موظف يقوم بتجميع البوسطة من المركز الرئيسي، والتي من ضمنها أوراق لمستحقات الموظفين الخارجين على المعاش من تلك الصناديق، حيث يسلم تلك البوسطة للموظف المختص بصرفها للخارجين على المعاش. فما حكم ما يفعله موظف البوسطة من تسلم وتسليم تلك الأوراق؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما أُجبر عليه الموظف تقع تبعتُه على من أجبره عليه.
ووضعُ الأموال في بنوك ربوية لا يحلُّ مادام قادرا على إيداعها في مصرف إسلامي، وللموظف أخذُ رأسماله وما تبرعت له به الشركة، ويقع إثمُ الربا على من باشره وأمَرَ به.
ومجرد تسليم أوراق البوستة للموظفين والتي قد تحتوي على بعض هذه الحسابات لا حرج فيه، والإثم في هذا على من وضع هذا النظام وألزم به. والله تعالى أعلى وأعلم.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend