ما هي ضوابط الصرف الإسلامي؟ متى يعتبر القبض قبضًا حقيقيًّا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ضوابط الصرف في الشريعة أنك إذا بعت نقدًا بجنسه دولارًا بدولار مثلًا فلابد من التماثل والتقابض مِثلًا بمِثل يدًا بيد، وإن بعت نقدًا بغير جنسه دولارًا بيورو مثلًا فيشترط التقابض ويحل التفاضل، أما القبض فهو مطلق في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، فكل ما اعتبر في العرف قبضًا فهو قبض، ولا يشترط فيه أن يوضع في اليد بصورة حسية، فالقيد في الحساب الجاري قبض على سبيل المثال لأنه معتبر في العرف التجاري كذلك، وهكذا في كل صورة معتبرة عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم.