رد الدين بزيادة بغير مواعدة مسبقة أو عرف شائع

حكت لي صديقتي أنها عندما تقترض من أولادها مالًا ترده لهم مع مكافأة لهم زيادة عن المبلغ المطلوب، فشككت في الأمر فقلت لها: لا تفعلي ذلك حتى لا يعتادوا الزيادة.
فمن فضل سيادتكم التوضيح: هل هذا يعتبر من صور الربا حتى ولو كانت الأم تعطيها لأبنائها مكافأة لهم على مساعدتها في الأزمات وليس عن اتفاق مسبق؟رضي الله عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الربا هو الزيادة المشترطة في القرض، أما الزيادة التي لا تكون عن مشارطة أو مواعدة مسبقة أو عرف شائع بها فهي من قبيل حسن القضاء، وقد قال النبي ﷺ: «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»(1)، وفي «صحيح مسلم»: أن النبي ﷺ استلف من رجل بَكْرًا، فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًّا؟ فقال: «أعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»(2).
ولكن إذا خشي اعتياد هذه الزيادة وتحولها إلى عرف فينبغي الانكفاف عن ذلك، والفصل بين هذه المكافأة وبين وفاء الدين خروجًا من الشبهة واحتياطًا للدين. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب «حسن القضاء» حديث (2393)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم» حديث (1601)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(2) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم» حديث (1600) من حديث أبي رافع رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend