أود أن أعرف الحكم الشرعي للتداول في بورصة العملات. والسبب في هذا الحكم إذا تحقق إمكانية التصرف في المال في نفس الوقت دون تأجيل (المقابضة)، وتم فتح نوع من الحسابات يسمى «الحساب الإسلامي» لا توجد عليه فوائد في حال بقاء العملية لأكثر من يوم عمل واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن القاعدة في التجارة في العملات أنك إذا بعت عملة بجنسها وجب التماثل «مثلًا بمثل» والتقابض «يدًا بيد»، وإن بعت عملة بغير جنسها وجب التقابض «يدًا بيد» وحل التفاضل، فكل معاملة توفر فيها هذا المعنى فهي مشروعة سواء أتمت من خلال البورصة أم من خارجها، وكل معاملة يتخلف فيها ذلك فهي ممنوعة سواء أكانت من خلال البورصة أم من خارجها. والله تعالى أعلى وأعلم.