بين بيع ما لا يملك وبيع السلم
السؤال:
ما هو الضابط في الحكم على عقد البيع أنه بيع ما لا يملك و بيع السلم ؟ ومثال على ذلك:
الحال الأولى: رجل أراد أن يشتريَ غرفة نوم معينة من معرض، وليست موجودة عند صاحب المعرض،
فأخذ من المشتري قيمة الغرفة مقدمًا ليشتريها له.
الحال الثانية: رجل ذهب إلى نجار ليصنع له غرفةَ نوم، ودفع له قيمتها مقدمًا واتفقا على موعد للتسليم.
فما هو الضابط الذي يُحكم من خلاله على الصورة الأولى أنها بيع ما لا يملك فيكون العقد باطلًا، وعلى الصورة الثانية
أنها عقد سلم صحيح، مع أن كلاهما لا يملك السلعة حال العقد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز بيعُ شيء معيَّنٍ لا تملكه؛ لما ورد من النهي عن بيع ما لا تملك([1]).
أما في عقد السلم فإن المبيعَ موصوف في الذمة وليس معينًا.
ولا يجوز لصاحب المعرض أن يبيع غرفة معينة لا يملكها، وإنما يمكنه أن يعِدَ طالبَ الشراء بتوفيرها له،
فإذا تملَّكها باعها له بعد ذلك، فتنقسم المعاملة إلى تواعد في البداية وتعاقد في النهاية.
أما ذهاب الرجل إلى نجار ليصنع له غرفة نوم فهذه معاملة مشروعة وهي مخرجة على عقد الاستصناع
وهو من صور عقد السلم.
والخلاصة: لا يجوز بيعُ المعين قبل تملُّكِه، ويجوز بيع الموصوف في الذمة قبل تملُّكه من خلال عقد السلم أو الاستصناع.
والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________________
([1]) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (3/402) حديث (15346)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1232) و(1233)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيعِ ما ليس عندي أبتاعُ له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7206).
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي