بيع الذهب نسيئة

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط في حال بقاء الذهب عند البائع إلى أن يُدفَع له أخرُ قسط، أي: بعد انتهاء الدفع كاملًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذهب والفضة من السلع التي لا يجوز بيعها نسيئةً؛ لأنهما من الأموال الربوية، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم  عن ذلك، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(2).
قال النوويُّ في «شرحه على صحيح مسلم»: «وقد أجمع العلماءُ على تحريم بيع الذَّهب بالذهب أو بالفِضَّة مؤجَّلًا، وكذلك الحِنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كلُي شيئين اشتركا في علة الرِّبا»(3).
وقد قال الشيخ ابن عثيمين : في «الفتاوى الذهبية»: بيع الذَّهب بالدراهم إلى أجلٍ حرامٌ بالإجماع؛ لأنه ربا نسيئة، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  في حديث عُبادة بن الصامت حين قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ». إلخ الحديث. قال: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(4).
وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز عقدُ البيع ابتداءً على الذهب أو الفضة إلا إذا كان الثمنُ حاضرًا حتى يتم التقابضُ، ولكن يمكنك إيداعُ الثمنِ أمانةً عندَ البائع، فإذا اكتمل الثمنُ عقدتَ الصفقةَ وقتَ اكتمالِ الثمنِ وتمكنتَ من التقابض. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) أي: لا تُفَضِّلوا.

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الفضة بالفضة» حديث (2177)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الربا» حديث (1584).

(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» (11/ 10).

(4) أخرجه مسلم (1587).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend