بيع الذهب مع تأجيل دفع الثمن

إذا تمَّ شراء ذهب من محلِّ جملة بذهب قديمٍ وبنفس الوزن ويتم دفعُ ثمن المصنعيات نقدًا. هل يجوز بيع الذهب بالوكالة ويتم دفع الثمن على دفعات؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
ففي سؤالك أمران:
الأول: قولك: «إذا تمَّ شراء ذهب من محلِّ جملةٍ بذهب قديم وبنفس الوزن ويتم دفع ثمن المصنعيات نقدًا».
والجواب: أنه يشترط لحلِّ بيع الذهب بالذهب شرطان: التماثل والتقابض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(2).
فلا تصلح هذه الصورة، وإنما يباع الذهب القديم بالمال، ويشترى بالمال ذهب جديد بالثمن الذي تتفقون عليه، لا حرج في ذلك.
الثاني: قولك: «هل يجوز بيع الذهب بالوكالة ويتم دفع الثمن على دفعات؟» والجواب ما سبق في السؤال الأول، أنه لا يحلُّ بيع الذهب مع تأجيل دفع الثمن، بل لابد لحل المبايعة فيه من التقابض، للحديث السابق. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أي: لا تُفَضِّلوا.

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الفضة بالفضة» حديث (2177)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الربا» حديث (1584).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend