بيع الذهب بالتقسيط

ما حكم شراء الذَّهَب بالتقسيط مع العِلْم أن هناك مفاهمة، وهي أنه لو زاد جرام الذَّهَب يبقى السعر كما هو. هل هذا حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الذَّهَبَ والفضَّة من الأموال الرِّبَوية التي لابد في بيعها من التَّقابض، ولا يصلح فيها النَّسيئة؛ لحديث: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ»(1).
والقاعدة في الأموال الرِّبَوية أنه إذا بعت مالًا ربويًّا بجنسه يجب التَّماثُل والتَّقابُض، وإذا بعته بغير جنسه يجوز التَّفاضُل ولكن لابد من التَّقابُض، فلا تصلح هذه الصُّورة التي ذكرت، بل اشترِ من الذَّهَب بقدر طاقتك على الدَّفْع الفوري للثَّمَن. ونَسْألُ اللهَ أن يُغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يأخذ بنواصينا جميعًا إلى ما يُحِبُّه ويرضاه، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend