اتصل بي الإخوة في بكة سوفت لطلب استفتاء فضيلتكم في مشروع جديد معروض عليهم يتبع لـ: «مجلس الضمان الصحي التعاوني» السعودي.
وهي جهة رقابية حكومية تراقب (شركات التأمين، ومقدمي الخدمة الطبية، وتتلقى الشكاوى لضمان سير العملية وضمان الحقوق لكل الأطراف)، والتأمين في القطاع الخاص إجباري بالمملكة.
مطلوب من الشركة عمل فيديوهات للتعريف بالمجلس والتعريف بحقوق المؤمَّن عليهم، والتعريف بالصحة العامة، وما إلى ذلك.
فهل يجوزُ عملُ هذا المشروع، بناء على ما لا يخفى عليكم من تفصيل حول العملية التأمينية، ويرجى تفضلًا بسطُ الجواب بما يطمئن معه القلب بناء على طلبهم.
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة انعقاد مؤتمره الخامس في الفترة من 14 – 17 من شهر ذو القعدة 1428 الموافق 24 – 27 من شهر نوفمبر 2007 في عاصمة مملكة البحرين تحت عنوان ما يحلُّ ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام، وانتهى فيها إلى القرار التالي، الذي أسوقه لك بنصه، ومنه يعلم الجواب:
القرار الرابع: العمل في شركات التأمين:
• التأمين من النوازل التي تحدَّث فيها أهل الفتوى من المعاصرين، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى دُور الإفتاء والمجامع الفقهية، وهو أنواعٌ شتَّى: منها ما يحل ومنها ما يحرم، ومنها ما هو في محل الاجتهاد.
• الأصل في التأمين أنه نظام يقوم على الإرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفي هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة إذا تقيد في نظامه وعقوده واستثمار أمواله بأحكام الشريعة، ولا يبعد القول أن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مُستجِدات قد صار من جملة فروض الكفايات.
• تتنوع نظم وعقود التأمين في واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى اجتماعية أو تكافلية، ولكل حكمه.
• الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته بحيث تكون الشركة طرفًا أصيلًا فيه، يلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، في مقابل قيام المستأمن بدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين، أنها من العقود الفاسدة؛ بسبب ما شابها من الغرر والجهالة وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تُلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات.
• أما التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح، بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه، وتتولاه عادة الدول والشركات والمؤسسات العامة، وذلك باستقطاع حصة من راتب الموظف مع حصة من المؤمن أو بدونها، طوال مدة عمله، فهو مشروع؛ ولهذا يجوز الانتفاع به والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسًا أو تسويقًا؛ لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة، مع تجنُّب ما يغشى تطبيقه من أعمال غير مشروعة كالاستثمارات الربوية ونحوها.
• أما التأمين الإسلامي ويشبهه في بعض خصائصه التأمين التكافلي أو التعاوني، ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع، ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله، فهو من العقود المشروعة، فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته، إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين.
وبناء على ما تقدم يكون التفصيل في هذه المسألة، ويظهر حكمها في ضوئه. والله تعالى أعلى وأعلم.
العمل مع مجلس الضمان السعودي والذي يقوم بمراقبة شركات التأمين
تاريخ النشر : 20 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 02 الربا والصرف
فتاوى ذات صلة:
