العمل كمدير حسابات لدى شركة تتعامل مع البنوك بخطابات ضمان

أنا أعمل في شركة خاصة كمدير حسابات، وهذه الشركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات في مجال التحكم الآلي وهناك أمور أريد أن أستفتي فيها وهي:
1- الشركة تتعامل مع البنوك بخطابات ضمان، وهو جزء كبير من تعاملاتها.
2- الشركة تأخذ أموالًا من بعض المعارف على أنها تتاجر لهم فيها، وتعطيهم نسبةً من الأرباح.
ومع العلم بأن نسبة الربح تقريبية ولا تُحدَّد سلفًا وأصحاب الشركة قد يُعطون بالزيادة عن النسبة احتياطًا.
3- الشركة تعاملت بمرابحة مع بنك البركة، ولكن ما رأيته أن البنك أعطى المال للشركة وهي التي أتمت جميع إجراءات الشراء والبضاعة دخلت مخازنها مباشرة، ثم هي تدفع قسطًا كلَّ فترة للبنك بزيادة طبعًا عن قيمة المبلغ.
فما حكم عملي بهذه الشركة؟ مع العلم أني لم أشارك في إجراءات المرابحة، ونهيتهم عن ذلك، وقالوا أنهم لن يكرروها ثانيةً، وأنهم سوف يتعاملون بنظام الاعتمادات المستندية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد نظر في موضوع العمل في مجال المحاسبة، عندما يختلط الحلال بالحرام في الأعمال التجارية وانتهى فيها إلى هذا القرار:
• العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بُني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي، إلا إذا كان في مؤسساتٍ تُباشر الأعمال المحرمة كالاتِّجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعًا، على أن تُقدَّر هذه الضرورة بقدرها ويُسعى في إزالتها، وتُستصحب نيةُ التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.
• أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسبُ تدقيقَها:
فإن غلب الحلالُ ساغ الترخُّص في ذلك للحاجة، ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحثَ عن عملٍ آخرَ لا شبهة فيه.
وإن غلب الحرامُ استُصحِب أصلُ المنع؛ تجنبًا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها، مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويُسعى في إزالتها.
• ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترَك) وهو الذي يقتصِرُ دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجرد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطُها الأساسي في فلك المحرمات.
فأرجو التأمُّل في هذا القرار لتطبيقه على مسألتك.
ولما كانت خطابات الضمان غيرُ المغطاة تشتمل على مشكلات شرعية، وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في جدة عام 1406هـ- 1985م حول خطابات الضمان، وقد نص على ما يلي:
أولًا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاءَ عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاءٍ أم بدونه.
ثانيًا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزةٌ شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرِ المثل، وفي حالة تقديم غطاءٍ كليٍّ أو جزئيٍّ يجوز أن يُراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان- ما قد تتطلبه المهنةُ الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
ونظرًا لعدم الدقة في حسابات أرباح الشركاء، وفي إجراءات مرابحة البركة، فإن هذا مما يجعل العملَ في هذه الشركة محتفًّا بالشبهات، فابقَ فيها بقدر حاجتك إليها، واجتهد في البحث عن بديلٍ يكون أنقى لدخلك وأرضى لربك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend