كنت قد سألت فضيلتكم عن حكم عملي بشركة (قطاع عام – مملوكه للدولة) وأن هذه الشركة تقوم بشراء مستلزماتها الإنتاجية مما يضطرها لدفع ضريبة مبيعات للطَّرف الذي تشتري منه. فكان جوابَ فضيلتكم أنها ليست جابية للضريبة وأن الظلم يقع على المشتري والإثم على من افترض تلك الضريبة.
في حالة إذا كانت الشركة تقوم ببيع منتجاتها للعملاء، وبالتالي تحتسب على مبيعاتها ضريبة مبيعات. فهل هنا تقع حُرمة في تلك المعاملة؟ وبالتالي يكون تحديدي لقيمة الضريبة في حالة البيع وليس الشراء في أوامر البيع التي تَرِدُني من قسم المبيعات لا يجوز شرعًا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الذي تذكره ليس مما تتنفَّل به الشركة، ولكنه مما ألزمت به القوانين المنظِّمة للتجارة في هذه المجتمعات، فتقعُ تبعة ذلك- إن وجدت- على من فرَضَها.
والقولُ بمنع التجارة وحرمة العمل التجاري بسبب هذه الضريبة يعني توقف الحياة الاقتصادية، وإصابتها بالشلل العام، ولا يفتي بمثل ذلك فقيه. والله تعالى أعلى وأعلم.
العمل في تقييم إجمالي الضرائب التي ستتحملها الشركة(2)
تاريخ النشر : 20 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 02 الربا والصرف
فتاوى ذات صلة:
