التورق المصرفي في البنوك الإسلامية

هل يجوز أن يأخذ ابني تورقًا من أحد البنوك فآخذ أنا المبلغ كاملًا على أن أُسدِّده بدلًا عنه بتحويل مبلغ شهريٍّ هو قيمة القسط إلى حسابه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التورق المصرفي المنظم الذي تُجريه بعض البنوك الإسلاميَّة ليس مشروعًا، وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمنعه، فنُوصيك باجتنابه، ونسأل اللهَ أن يُغنيك بطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. وهذا بعض ما جاء في القرار المذكور من توجيه المنع من هذه المعاملة نسوقه لك لمزيد الفائدة:
بعد الاستماع إلى الأبحاث المُقدَّمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبيَّن للمجلس أن التَّورُّق الذي تُجريه بعضُ المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعملٍ نمطي يتمُّ فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذَّهَب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمنٍ آجل، على أن يلتزم المصرف- إما بشرطٍ في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النَّظَر والدراسة، قرَّر مجلس المجمع ما يلي:
أولًا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد؛ للأمور الآتية:
1. أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهةً بالعِينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزامُ مشروطًا صراحةً أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2. أن هذه المعاملة تُؤدِّي في كثيرٍ من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشَّرْعي اللازم لصحة المعاملة.
3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويلٍ نقدي بزيادة من البنك للمستورق، وعملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها.
وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملاتٍ حقيقية وشروط مُحدَّدة بيَّنها قراره؛ وذلك لما بينهما من فروقٍ عديدة فصلت القولَ فيها البحوثُ المُقدَّمة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend