ما حكم التحيُّل لاسترداد الدَيْنٍ ؟
اشترى مني أحدُ الأشخاص سلعًا بمبلغ كبيرٍ، وتبقى جزءٌ من ثمنها لم يُسدِّدْه،
وهو يماطل في السداد مع اعترافه بالمبلغ كاملًا، وكلما طالبته به لا يُنكره ويعدني بالسداد ولا يسدد،
وأنا على هذه الحال منذُ سنوات، وهو- ما شاء الله- ميسورُ الحال جدًّا، ويذهب كثيرًا للعمرة، وأحيانًا للحج،
وعندما أُطالبه بالمبالغ التي عليه يعدني بالسداد لاحقًا ولا يسدد.
السؤال: هل يُمكنني حاليًا بيعُ السلع له بثمن أعلى من ثمنها،
أي التحيُّل لاسترداد الدَيْنٍ الخاص بي،
وأقوم بكتابة المبالغ الزيادة التي أحصلها منه عندي حتى ينتهي ما عليه من مبالغ لي؟
وهذا طبعًا بدون علمه؛ لأنه لو علم لن يدفع الزيادة. أريد أن أحصل على حقي فقط.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن «مَطْلَ(1) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»(2). و«لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»(3).
ويشرع لك أن تتحيَّل للوصول إلى حقِّك إذا كان محددًا ومتفقًا عليه، بما لا يؤدي إلى مفسدةٍ أعظم من فتنة أو عقوبة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
__________________
(1) تأخير سداد الدَّيْن من غير عذر.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب «مطل الغني ظلم» حديث (2400)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي» حديث (1564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 222) حديث (17975)، وأبو داود في كتاب «الأقضية» باب «في الحبس في الدين وغيره» حديث (3628)، والنسائي في كتاب «البيوع» باب «مطل الغني» حديث (4689)، وابن ماجه في كتاب «الأحكام» باب «الحبس في الدين والملازمة» حديث (2427)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 115) حديث (7065)، من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (2/ 824) وصحح إسناده، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (2919).