أنا مقيم بمدينة دبي، وهناك شركة تقدم خدمة تجارة سبائك الذهب إلكترونيًّا بهذه الطريقة المعدلة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية:
– يقوم المضارب بإيداع مبلغ من المال لدى هذه الشركة ويتم فتح حساب إلكتروني.
– عندما يقوم المضارب بالشراء تتمُّ العملية فورًا بخصم قيمة الشراء من مبلغه المودع لديهم، وتخصيص ما اشتراه فعليًّا مِن ذهبٍ في مخازنهم الموجودة في دبي، مع حقه في تسلُّم ما اشتراه فعليًّا في أي وقت يشاء، مع وجود رسوم إضافية محددة سلفًا لإصدار الأوراق الرسمية، مثل الفاتورة ورسوم التوصيل والعمولة.
– إذا رغب المشتري في البيع يمكنه البيع لهم أو لغيرهم.
فهل تجوز هذه الطريقة؟ وهل يجوز توكيلهم في تخزين الذهب لديهم نظرًا لخطورة الاحتفاظ به في المنزل؟ وهل يجوز لي البيع المباشر للذهب المخصص لي في مخازنهم مباشرة دون تكلف عناء وخطورة استلامه ونقله؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الشرط في التجارة في النقدين هو التماثل والتقابض إذا بعت شيئًا بجنسه ذهبًا بذهبٍ أو فضة بفضةٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، كما لو بعت ذهبًا بفضة أو ذهبًا بدولار فيُشترط التقابض فقط(1).
فإن كانت هذه الشركة تُحقِّق التقابض، ولديها هيئة رقابة شرعية من أهل الكفاية والديانة تُشرف على مشروعية أعمالها، وأفتت بمشروعية أنشطتها بعد اطلاعها على عقودها ووثائقها- فلا حرج، وإلا فإنه يلزم المزيد من التحري والاستيثاق؛ لتخلف القبض في العادة في مثل هذه الشركات، الأمر الذي ينعكس على هذه المعاملات بالحرمة والفساد. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْـمِلْحُ بِالْـمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».