التأمين التجاري الشامل على سيارات الأجرة

أريد أن أعمل في مجال المواصلات بأن أشتري سيارةً إلى هذا الغرض، ولكن الشركة التي سأعمل معها (إن شاء الله) تلزم عليَّ تأمينًا شاملًا على السيارة والبضاعة، بحيث هي التي تبحث لي على صيغة تأمين، وتشركني فيها، وعندما تريد أن تدفع لي عمولتي مقابل خدمة النقل، تختصم لي المبلغ الشهري للتأمين.
فأنا لا أبحث ولا أتصل بالشركة التأمين، بل يختصم من فاتورتي المبلغ الشهري للتأمين. فهل هذا جائز أم لا؟
وفي حالة الجواب بالنفي، فهل هذا يعتبر حاجة عامة التي تنزل منزلة الضرورة (كما قالها العلماء)؟ مع العلم أن جل مشاريع المواصلات يلزم فيها بالتأمين. و بارك الله فيكم يا شيخنا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في عقود التأمين التجاري الفسادُ، لما يغشاها من الغرر الفاحش، ولكن إذا ألزمت به أنظمةُ العمل، ولم يكن من سبيل إلى تفادِيه، كان في موضع الرخصة، فلا حرج عليك في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend