السؤال:
شيخنا الحبيب، جمعت أموالًا من الناس وبدأت تجارة ربحت فيها والحمد لله، وأريد إخراج الزكاة، هل عليَّ أن أحسب ما أنفقته على طعامي وشرابي أم أحسب ما بقي معي من ربح؟ وكيف أقدره؟
مع العلم أني كنت مقترضًا لجزء من المال الذي بدأت به، وأني لم أمتلك مالًا عند بداية المشروع، أقصد من ذلك، لأن المال الذي جمعته من الناس كان بالمشاركة، والمال الذي اقترضته من أصحابه كان عليَّ سداد أصله فقط.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما أنفقته على الطعام والشراب لا زكاة عليه؛ لأن الزكاة لا تكون إلا على ما بلغ من المال نصابًا وحال عليه الحول، وما أنفقته قد استُهلك فلم يحُلْ عليه الحول، وما اقترضته من مال يستقطع من وعاء الزكاة؛ لأنه ليس من جملة أموالك، بل هي أموالٌ لغيرك، وقد قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103].
أما أموال الشركاء الآخرين فهم المسئولون عن إخراج زكاتها، وإن فوضوك في إخراجها فأخرجها نيابة عنهم، ومقدار الزكاة الواجب ربع العشر. والله تعالى أعلى وأعلم.