إقامة جدولة بديون العميل لدى شركة بترول وإضافة غرامة تأخيرية عليه(1)

أعمل في شركة بيع منتجات بترولية في قسم الإيصالات؛ حيث أقوم في ذلك القسم بتجميع الإيصالات التي وقَّع عليها العميل باستلام الكمية المباعة له من الشركة، بمعنى أني جهةَ إثبات حق الشركة لدى العميل، وفي حالة تأخر العميل عن السداد فإن قسم الحسابات بالشركة يطلب مني الإيصالات الخاصة بذلك العميل، مع العلم أن قسم الحسابات بعد ذلك يقوم بجدولة دَين العميل لدى الشركة ويضيف على أصل الدين غرامةَ تأخير على ذلك العميل. فهل عملي فيه تعاون على الإثم والعدوان؟ بارك الله فيكم ونفع الأمة بكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فتلك إعانةٌ غير مباشرة لا ترقى إلى مُستوى التحريم نظرًا لعموم البلوى بذلك في المؤسسات الاقتصادية المعاصرة، ولكن يشوبها شوبٌ من الكراهة والشبهة، فإن تيسَّر لك بديلٌ مناسب فتحوَّل إليه ولا شيء يعدِلُ السلامة، سواء أكان هذا التحول إلى قسم آخر في الشركة بعيد عن هذه الدائرة، أو إلى شركة أخرى بالكلية.
وإن كانت الأخرى فيسعك الترخُّص بالبقاء في هذا العمل مع السعي في التماس البديل، فيكون بقاؤك على أملِ الانتقال إلى قسم آخر في الشركة أو التحول عنها بالكلية عند القدرة على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 20 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend