هل يمين الهازل تنعقد إذا كانت في مَعرِض كلامه ولم يقصدها؟
هل المنفق سلعته بالحلف الكاذب داخلٌ في حدِّ اليمين الغموس؟
أقرأ كثيرًا عن الاستهزاء بالدين واستنتجت استنتاجاتٍ، هل يجوز اتِّخاذ ما استنتجتُه مذهبًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اليمين التي يجري لفظها على لسان قائلها من غيرِ قصدٍ منه إلى الحلف لا تُعتبر يمينًا منعقدة، ولا توجب كفارة، بل هي يمين لغو، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، لا يستثنى من ذلك إلا الهازل بالطلاق، فإن الطلاق يُحتسب عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ثَلَاثَةٌ هَزْلُـهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ» وذَكَر منهن الطلاق(1).
ومن روَّج سلعته بأيمانٍ كاذبة فهي أيمان غموس فاجرة تورد صاحبها الهلكة، إلا أن يغفر الله له.
وينبغي على المؤمن تجنُّبُ الحلف بصفة عامة ما استطاع، وأن يُعظِّم اسم الله عز وجل ولا يتمندل به! ولا يستخدمه في كل ما صغر أو كبر. وإن أقسم فينبغي عليه أن يحفَظَ يمينه ما استطاع، إلا إذا حلف على يمين ورآى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هوخير. والله تعالى أعلى وأعلم
_______________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الطلاق على الهزل» حديث (2194)، والترمذي في كتاب «الطلاق» باب «ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» حديث (1184)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا» حديث (2039)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث حسن». وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» حديث (3027).