نذر أن يذبح شاةً فذبح عجلًا وأكل منه

الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علمًا.
نذَرَ رجلٌ أن يذبح كلَّ عام شاةً في وقت محدد، لكنه أراد أن يُغيِّر الذبيحة من أجل التوسعة على الفقراء فقرَّر أن يذبح عجلًا، وكانت زوجته وأولاده لا يأكلون من الشاة المنذورة.
والسؤال: هل يجوز له إخراجُ ما يزيد على لحم الشاة وينتفع هو وأهله بالباقي أم لا يجوز؟ أم أنه يُخرج لحم العجل كاملًا؟ نرجو الإفادة، وجزاكم الله كلَّ خير.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مصرِفَ نذرِ الطَّاعة على ما نواه به صاحبُه، في حدود الشَّريعة المطهرة، فإذا كانت العادةُ جاريةً في بلد النَّاذر أنَّ الشَّخص إذا نذر شيئًا ممَّا يُؤكل جاز لهُ أنْ يأكل منه بناءً على العُرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوَى الأكلَ منه، ويكون كل من العُرف والنِّيَّة مُخصِّصًا للجزء الَّذي يأكلُه، فلا يكون داخلًا في المنذور به.
وبناء على ما سبق:
• فإنْ كنت قد خصصت بنذرك الفقراءَ فلا يجوز لك أنْ تأكل منه، ومثل ذلك إذا أطلقتَ، ولم يقضِ العرف بأن تأكُلَ منه.
• وإنْ كنت قد نويت بنذرك أهلَ بيتك أو الرِّفقة والأهل والجيران بقصد إدخال الفرح والسرور عليهم جاز لك أنْ تأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّات، وإنَّما لِكُلِّ اِمْرىءٍ ما نَوَىٰ»(1). وهٰكذا لو شرطت ذٰلك في نذرك أو كان ذٰلك هو عُرف بلادك. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 24 مارس, 2025
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend