حلفتُ بالطلاق ثلاثًا على زوجتي، وأنا ناسٍ أني ما فعلت كذا، وكنت قد فعلته. فما الحكم؟
فقد كانت زوجتي تصر عليَّ أن رائحتي بها عطر، فحلفت بأني لم أسلم على أية امرأة اليوم، وقلت: عليَّ الطلاق بالثلاثة أنا لم أسلم على أية امرأة اليوم. ولم أقصد بهذا الحلف الطلاق، ولم أتذكر وقتها أني كنت قد سلمت على امرأة، ولكني تذكرت بعدها وأخبرت زوجتي. فهل يقع الطلاق؟ وهل عليَّ كفارة إن لم يقع الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فمن حلف على أنه لم يفعل شيئًا ثم تبين له خلاف ذلك، وأنه كان ناسيًا عند الحلف فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286] وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1)، فلا شيء عليك إن كان الأمر كما ذكرت، وكنت عند الحلف صادقًا عند نفسك. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه عز وجل لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .