أخت تسأل: نذرت أنني إذا أراد الله لي الحمل سوف أصوم الإثنين والخميس طوال العمر، وقدر الله لي الحمل، وأنا حامل لم أستطع الوفاء بالنذر، وأشعر أنه يشق على هذا الأمر، ما الحكم؟ وأخت أخرى نذرت أنها إذا أراد الله لها الإنجاب لن تستخدم وسيلة لمنع الحمل إلا إذا أمرها بذلك طبيب مسلم ثقة، فأراد الله لها أن تنجب خمسة أولاد، فتقول أنها تعبت وستستخدم وسيلة لمنع الحمل وكفاية أولاد، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد مدح الله عباده المؤمنين الموفين بالنذر فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]
ومن عجز عن الوفاء بنذره تحلَّل من ذلك بكفارة يمين، ومن الأدلة على ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»(1). علمًا بأن نذر المجازاة- وصيغته: إن فعل الله لي كذا وكذا؛ فعلت كذا وكذا من أعمال البر- من الأمور المكروهة، فلا يأتي النذر بشيء، وإنما هو أمر يُستخرَج الله به من البخيل(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «النذر» باب «في كفارة النذر» حديث (1645).
(2) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «القدر» باب «إلقاء النذر العبد إلى القدر» حديث (6608)، ومسلم في كتاب «النذر» باب «النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا» حديث (1639)، من حديث ابن عمر ب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».