كفارة الحنث في الأَيمان

كيف أُكفِّر عن أيماني؟ لأنني حلفتُ على ألا أفعل شيئًا مُعيَّنًا ففعلته، ولا أذكر بالضبط كم مرةً حلفتُ على عدم فِعل أشياء ففعلتها، وذات مرة قلت لأختي الطفلة: والله لأُعطينك مبلغَ كذا من المال، أو لَأُعطينك ثمنَ حلوى. ولكني أعطيتها أكثرَ من القيمة التي وعدتها بها، ولكنها أرجعت المال إليَّ، فهل يجوز لي بسبب كلِّ ما ذكرته لكم أن أُخرج مبلغًا من المال يغلب على ظنِّي أنه أكثرُ من المبلغ الذي يجب عليَّ؟ هل أوكِّل دَفْعه ليصل إلى فقراء بلدٍ آخر؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مبنى الفقه على غلبة الظنِّ، فأَخرِج من الكفارات بعدد ما يغلب على ظنِّك أنك قد حنثت فيه من الأيمان، فإن هذا هو الذي تقدر عليه، وقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]
وإن كنت قد بررت في قسَمِك، وأعطيت أختك المال، فأخذته ثم ردته إليك، فلا يظهر في هذا الموقف حنث، ولا تجب في مثله كفارة، إلا إذا كنت قد قصدت أن تعطيها إياه عطاءً نهائيًّا لا رجعة فيه وعندئذ فقط يلزمك الكفارة بإرجاعها المبلغ إليك، وقبولك له. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend