حول إخراج كفارة اليمين على الفور أو على التراخي

السؤال من شقين:
أولًا: كنت قد حلفتُ على ألَّا أُشاهد مقطعا له علاقة بالسياسة حتى موعد معين حددته في صيغة اليمين؛ ثم خالفت القسم وشاهدت مقطعًا له علاقة بالسياسة؛ فهل عليَّ كفارة؟
ثانيًا: إن كان عليَّ كفارة؛ هل يجوز أن أُطعم العشرة مساكين على مدار سنة حتى إن كنت قادرًا على إطعامهم في أقل من ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من حنَث في يمينه تلزمُه الكفارةُ، والكفارة مُبيَّنة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
واختلف أهل العلم في القيام بالكفارة بعد الحنثِ هل هو على الفَوْرِ أو على التراخي؛ بعد اتفاقهم على وجوبِ المبادرة إلى أدائها إذا أحسَّ من نفسه عدم القدرة على أدائها لو أَخَّر.
ولعل الراجحَ التفصيلُ؛ وهو أنه إن كان سبب الحنث معصية وجبَت على الفور، وإلا استحب التعجيل بها إبراء للذمَّة ولم يجب. قال الإمام النووي رحمه الله: «وأما الكفارة فإن كانت بغيرِ عدوان ككفارةِ القتل خطأً وكفارة اليمين- في بعض الصُّور- فهي على التراخي بلا خلافٍ لأنه معذور، وإن كان متعديًا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القَفَّال والأصحاب، (أصحهما) على الفور»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

( 1) «المجموع» (3/72-75).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend