حلف أن لا يعطي خاله ويريد أن يعطي زوجته وأولاده

أنا أعلم من شكَّ بالحلف بالطلاق لا يقع، ولكن يا دكتور لدي خالٌ بعيد كل البعد عن ذكر الله، أسال الله له الهدايةَ، وحالته المادية ضعيفةٌ جدًّا، وكل ما أعطيته مالًا يستخدمه في المحرمات، ولديه أطفال لا يُعطيهم، بل يصرفه في المحرمات من شرب الشيشة ونحوها، وأنا أريد أن أساعد أولاده لأنهم ليس لهم ذنب وزوجته أيضًا، أريد أن أطعمهم أو أعطي زوجته مالًا لكي تقضي حوائجها دون زوجها. هل يا شيخ إن أعطيت زوجةَ خالي مبلغًا أو طعامًا أُعَدُّ حانثًا.
وبغض النظر عن الحلف المشكوك بذلك؛ لأني أريد مساعدتهم دون خالي؛ لأن خالي إن أعطيته ينفقها في شيء محرم، فهل أولاده وزوجته يدخلوا ضمن الحنث أم لا؟ لأني أريد مساعدتهم وكان الحلف أني لا أعطي خالي. إن كان هناك حلف بالأصل مع أنه مشكوك وهل الكفارة تُجزئ أم ماذا أفعل؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد حلفت على أن لا تُعطِيَ خالك ما يستعين به على معصية الله عز وجل، فلا يدخل في هذا معونتك لزوجه وولده لأنهم غيره، فلا يدخلون في الحلف، ولأنهم كما ذكرت لا ذنب لهم، بل لا يدخل في ذلك إغاثتك لخالك نفسه إغاثات عينية، كما لو أصابه حادثٌ فتبرعت له بدم أو أحضرت له دواءً ونحوه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 25 فبراير, 2026
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend