حلفت على خطيبتي ألا تذهب إلى الكلية رغم أهمية ذهابها لتسجيل الحضور والانصراف؛ لأنها تدرس بكلية عمليَّة، لكنها ذهبت، هل هي مخطئة أم أنا المخطئ؟ وماذا يتوجب عليَّ فعله؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير، وقد أخطأت بمنعها وبتأكيد هذا المنع بالقسم، فكفِّر عن يمينك واسمح لها بالذهاب لقضاء حاجتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم : «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(1)، وقال صلى الله عليه وسلم : «وَالله لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ»(2).
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعم منه أهلك أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].
ونوصيك بوصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَغْضَبْ»(3). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (6623)، ومسلم (1649).
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور» باب « قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: 89]حديث (6625)، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام» حديث (1655)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .