الحنث في اليمين عن جهالة

زوجتي حلفت بالقران الكريم أنني لن آخذ تليفونها، ولكني أخذته وهو عندي منذ أيام، وأنا لم أكن أعرف أنها حلفت بالقرآن. فماذا تفعل الآن؟ وجزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالظاهر أنه إذا وقع الحنثُ عن نسيان أو جهالة فلا تلزم به الكفارة، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ» (1).
ولكن إذا أخرجت كفارة يمين فقد خرجت من الخلاف وأخذت بالاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend