هل يُجزئ إطعام مسكينٍ واحدٍ لـمُدَّةِ عشَرة أيَّام في كَفَّارة اليمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد قال بذلك بعضُ أهل العلم، والأولى أن تُطعم عشَرةَ مساكين كما هو ظاهر الآية الكريمة(1)، قال ابن قُدَامة : في «المغني»: «إذا وجد مَنْ عليه كَفَّارةٌ المساكينَ بكمال عددهم، لم يُجزئه إطعامُ أقلَّ مِن عشَرةٍ في كفَّارة اليمين، ولا أقلَّ من سِتِّين في كفارة الظِّهار وكفارة الجماع في رمضان. وبهذا قال الشافعيُّ(2)؛ لقول الله تعالى:﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 89]، ومن أطعم واحدًا فما أطعم عشَرةً، فما امتثل الأمرَ؛ فلا يُجزئه». اهـ(3).
وجاء في فتاوى اللجنة الدَّائمة للإفتاء ببلاد الحرمين (23/ 21): «كَفَّارةُ اليمين إذا أخرجها من الطَّعام فلابُدَّ من استيعاب عشَرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من الطَّعام، ولا يُجزئ فيها الاقتصارُ على فقيرٍ واحد ولو كرَّرها عليه عشَرةَ أيَّامٍ؛ لأن هذا خلافُ النص». واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]
(2) جاء في«حاشيتي قليوبي وعميرة» من كتب الشافعية (4/275-276):«قوله: وإطعام أي تمليك أخذا مما يأتي. قوله: (عشرة مساكين) ولو في عشرة أيام ولا يجوز أقل من العشرة».
(3) المغني» لابن قدامة (10/7).