ما حكم عمل المسلمين كطباخين في مطاعم تقدم الخمور ولا شأن لهم بتقديمها، ويقتضي عملهم استخدام لحوم الخنزير في بعض الأحيان، وذلك لغير المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز للعامل المسلم مباشرة الحرام، كتقديم الخمر أو لحم الخنزير ونحوه، فإن كان لا يُباشر شيئًا من هذه المحرمات فلا حرج عليه في عمله، وإن اختلط دخل صاحب العمل وأصبح خليطًا من كسب الاتجار في المحرمات ومن كسب غيرها، فقد آجر بعض الصحابة أنفسهم عند غير المسلمين يؤدون لهم أعمالًا مشروعة، وإن كان كسب هؤلاء خليطًا من هذا ومن غيره، فإن كان لابد له من مباشرة الحرام في عمله فلا يحل له والحال كذلك المقام في هذا العمل إلا بقدر ضرورته إليه، على أن يجد في البحث عن البديل المناسب، ويتحول إليه عند أول القدرة على ذلك، وأرجو أن يسعه في هذه الفترة الانتقالية عفو الله عز وجل ، ما دام كارهًا لهذه المنكرات وساعيًا وُسعه في الخروج منها. والله تعالى أعلى وأعلم.