بادئ ذي بدء إني أحبك في الله، ونشتاق لرؤيتك. في معنى حديث الرسول أنه لا يحل لامرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، ومن الممكن أن تستدعى المرأة إلى بيت والديها أو أحد أقاربها أو صديقتها، وتضطر للمبيت أو تغيير ثيابها، الرجاء أن تبينوا لنا المعنى المقصود من الحديث، والضوابط التي يجب على المرأة أن تلتزم بها. جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة ل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله تَعَالَى»(1).
وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أم سلمة بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا»(2).
ومراده عز وجل – والله أعلم- منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه تُرى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن؛ كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) أخرجه الترمذي (2803) وقال: حسن. وصححه الألباني.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/301) حديث (26611)، والحاكم في «مستدركه» (4/321) حديث (7782)، والطبراني في «الكبير» (23/314) حديث (710)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/158) حديث (7774). وذكره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (171)، و«صحيح الجامع» (2708).