نسبة المرأة بعد الزواج إلى زوجها

عند زواج المرأة، هل تتبع اسمَ زوجها أو اسم عائلته أم تبقى على اسم عائلتها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فالمسلم ذكرًا كان أو أنثى ينتسب إلى أبويه ولا يجوز نسبتُه إلى غيرهم لا قَبْل الزواج ولا بعده.
ونسبةُ المرأة بعد الزواج إلى زوجها عادةٌ جاهليَّة، فقد أخرج البخاريُّ في «صحيحه» مِن حديث سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه  قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  يقول: ««مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْـجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «من ادعى إلى غير أبيه» حديث (6767)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم» حديث (63)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend