وقع خلاف بين زوجين، وتأزم الخلاف، وحاول بعض أهل الخير الإصلاح بينهما، فلم يصلوا إلى نتيجة، والزوجة مصرة على موقفها بعدم العودة إلى زوجها بسبب كراهتها له، ولأنه ضربها قبل ثلاث سنوات، والزوج مصر على عودة زوجته إلى منزلها، مع شكواه من تقصيرها في القيام بواجباتها، وهو يرضى بعودتها أو بلقائها في عطلة يوم الأحد، فهل بهذا الفعل تُعد ناشزًا؟
وبما أن الزوجة مصرة على عدم العودة، وهي تطلب أن يطلقها ويدفع لها مهرها. فهل يحقُّ لها المطالبة بهذا المهر- علمًا بأنه دفع لها المهر المقدم- أم عليها أن تطلب الخلع منه وتسقط المهر المؤجل وترد له المعجل؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يتوقف الأمر في ذلك على تكييف هذه النازلة: هل نحن أمام امرأة تطلب الخلع بسبب كراهيتها لزوجها الذي لا تعتب عليه في خلق ولا دين، أم أنها تطلب التطليق للضرر بسبب إهانته لها وضربه إياها وسوء عشرته لها، يحكم في ذلك من يباشرون النظر في هذه النازلة من أهل العلم من المقيمين في محلة الزوجين، وعلى ضوء قرارهما يكون الحكم.
ففي حالة الفتوى بأننا أمام خلع فيلزمها التنازل عن الحقوق المالية ورد مقدم المهر، وفي الحالة الثانية يلزمه الوفاء بحقوقها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونحوه. والله تعالى أعلى وأعلم.
لزوم المهر لامرأة تأبى العودة إلى بيت الزوجية
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 05 النكاح