قطعتُ عهدًا لزوجتي بألا أجتمع بغيرها. فهل أستطيع الزواج ثانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا العهد معناه أنك جعلت لها ألا تتزوج عليها، وينبغي الوفاء بهذا الشرط ما استطعت، فإن عجزت عن ذلك فإن كفارة التحلل من النذر عند الاقتضاء هي كفارة اليمين: إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما تُطعم منه أهلك، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) كما قال تعالى:﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].