كفارة الإخلاف بالعهد

قطعتُ عهدًا لزوجتي بألا أجتمع بغيرها. فهل أستطيع الزواج ثانية؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا العهد معناه أنك جعلت لها ألا تتزوج عليها، وينبغي الوفاء بهذا الشرط ما استطعت، فإن عجزت عن ذلك فإن كفارة التحلل من النذر عند الاقتضاء هي كفارة اليمين: إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما تُطعم منه أهلك، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) كما قال تعالى:﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 17 الأيمان

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend