أنا فارقت زوجتي منذ ستة سنوات فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان فراقك لها خصامًا وهجرًا ولم يكن بسبب الطَّلاق فهذا تفريط فاحش وإضاعة بينة لمن جعلهم الله تحت ولايتك، و«كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(1). فيلزمك أن تخرج على الفور من هذا الإثم.
أمَّا إذا كان ذلك عن طلاق فقد بانت منك زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثَّانية جاز رجوعك إليها بعقد جديد ومهر جديد، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك(2). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أخرجه أبو داود بلفظه وتمامه في كتاب «الزكاة» باب «في صلة الرحم» حديث (1692)، ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» حديث (996) بلفظ: «كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»، من حديث عبد الله بن عمرو ب.
(2) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229، 230].