هل للبنت التي تزوجت رجلًا من أهل الكتاب أية حقوق شرعية من صلة رحم وغيرها، خاصة وأنها أنجبت منه وبغير موافقة أهلها، وكان قد نطق بالشهادة لتسيير الزواج؟ شكرًا للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد نطق بالشهادة قاصدًا بذلك الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام فقد ثبت له بها عقد الإسلام، وينبغي تعهُّده ورعايته لتثبت قدمه على طريق الهدى، أما إن كان قد قالها إجراء إداريًّا لترتيب أمر زواجه ثم عاد إلى صليبه وكنيسته بعد ذلك فلا قيمة لنطقه بها، ولا يزال على ملة قومه، ولا يحل لمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج به، فإن فعلت فقد هتكت ما بينها وبين ربها عز وجل ، ولا تزال زانية حتى تخرج من هذه العلاقة، وينبغي على أهلها الإنكار عليها بكل الوسائل التي يتوقع استصلاح أحوالها بها، ويبقى لها الحق في استدامة نصحها ودعوتها، فإن أبت فليس لها إلا حق تكرار النصح والبلاغ. والله تعالى أعلى وأعلم.