شكرًا على الإيضاح ولكن المال لا يُوجد، هل يجوز أن يكون من دون إذن أبيها لأن عند الغرب لا يتعرفون على أبيهم عندما يصبحونا في سن 18، وﻻ أبوهم يشغل نفسه في بنته يتركها على رأيها وﻻ يتدخل.
أنا أردت الزواج منها فقط حتى لا أقع في الزنى والعياذ بالله؛ لأني أخاف من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32].
فالرزق يا بنيَّ يلتمس بالنكاح، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». ولما لم يجد خاتمًا من حديد زوَّجه بما معه من القرآن، أي على أن يحفِّظَ زوجته ما معه من القرآن(1).
أما الوليُّ فإن لم يُوجد الوليُّ أو وُجد وامتنع عن تزويج ابنته من الكفء فإمام الجالية هو الوليُّ في هذه الحالة، لأنه يقوم مقامَ القضاء الشرعي في بلاد المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(2). فاذهب إلى المركز الإسلامي القريب، وابسط له قضيتك، وسوف تجدُ منهم العونَ إن شاء الله.
ولكن بقي أن تعلم يا بني أن الزواجَ التزامٌ ومسئوليات، فهو ليس لمجرد قضاء الوطر؛ وإنما هو للقيام على الزوجة، ورعاية الولد إن قضى الله بينكما بولد، فهيِّءْ نفسك لذلك، وتشاور مع زوجتك في ذلك بالمعروف. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) أخرجه البخاري في كتاب «فضائل القرآن» باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث (5029)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).