هل يجوز زواج البنت البكر عن طريق وليٍّ غير الأب؟ فهو ليس متوفٍّ ولكن هناك مشاكل وظروف عائلية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا زواج إلا بولي صيانةً للمرأة من جوامح الأهواء وخوادع الأزواج.
ولا يعني هذا أن لوليها أن يمنعها من الزواج من الكفء، أو أن يجبرها على الزواج بمن لا تحب، فإن فعل فقد أثِم، وللفتاة أن تبدأ بتوسيط من تظنُّه ذا رأي مقبول من عصبتها أو أرحامها أو أصدقاء والدها، ليشفع لها عنده، فإن أبي كان لها أن ترفع أمرَهَا إلى القضاء الشرعي، ليتولى أمر تزويجها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْـمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا؛ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706). وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).