هل يُمكن رضاعة ثدي الزَّوْجة؟ هل هو حرام أم حلال؟ أرجو التَّفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن كلًّا من الزوجين حِلٌّ للآخر، لا يُستثنى إلا الدبر والحيضة، ومن ناحية أخرى فإن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، فإن الرضاعة من المجاعة، فقد روى التِّرمذي وابن ماجه عن أم سَلَمَةَ ل قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»(1).
وروى البُخاري ومسلم عن عائشةَ ل قالت: دَخَلَ عليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ، قال: «يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟». قُلْتُ: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. قَال: «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْـمَجَاعَةِ»(2).
ورضاع الزَّوْج من زوجته على سبيل الشَّهْوة ليس من هذا القبيل، فلا علاقة له بالمجاعة، والزَّوْج ليس في زمن الرضاعة! وأرجو أن يكونَ هذا القدر كافيًا، وأن تشتغل بعد ذلك بما ينفعك. بارك الله فيك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» حديث (1152)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الرضاعة لا تُحرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا». وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1152).
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» حديث (2647)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (1455).