رجل يُهدِّد زوجته بالطلاق إن لم تخلع النِّقاب، ماذا تفعل الزَّوجة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهل العِلْم في ستر وجه المرأة، سواء أكان ذلك بالنقاب أم بغيره، وتفاوتت أقوالهم في ذلك بين كونه فريضةً أو فضيلة، بعد اتِّفاقهم على تأكده في حقِّ ظاهرة الحُسن التي يُخشى من كشف وجهها الفِتْنة.
وصاحبة النَّازلة إن كانت تعتقد وجوب النقاب فينبغي عليها مراجعة زوجها في ذلك برفق، والاستشفاع عنده بمن تظن أن يلين بأيديهم من أهل العِلْم وحملة الشَّريعة، أو من أهله وذوي رحمه، فإن عجزت عن إقناعه في نهاية المطاف، فهي مُخيَّرة بين أن تنحاز لاجتهادها الفقهيِّ، وتتحمل تبعة هذا الانحياز ومغارمه، وتحتسب الأجر بذلك على الله عز وجل ، أو أن تترخَّص وتخلع نقابها محافظةً على زوجها وأولادها.
وأرجو ألا يلحقها في ذلك مأثم، اعتبارًا لمعنى الاضطرار من ناحية، ولأن المسألة في الأساس ليست من المُحكَم الذي لا يختلف فيه ولا يختلف عليه من ناحية أخرى.
ونسأل الله أن يُلهمها الرشد، وأن يأخذ بيدها إلى ما يُحِبُّه ويرضاه، وأن يشرح صدر زوجها لما هو أرضى لله وأعبد له، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.